احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني...
كانبيرا، أستراليا، 13-18 أيلول/سبتمبر 1993
قرار معتمد دون تصويت
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير رد فعل قوي من جانب المجتمع الدولي الذي تمثل مجالس النواب إحدى الوسائل الرئيسية التي تعبر عنه،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقرها المجتمع الدولي عالميا،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي المستوي الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا يزال لا يعرفها حق المعرفة كل من يجب عليه تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتخطيط الأعمال وأساليب العمل بين مختلف المسؤولين عن تقديم المعونة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الضخمة الناجمة عن النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الوسائل المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أنه غالبا ما يكون السكان المدنيون الضحايا الرئيسيين للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني، وأعمال الإبادة الجماعية، والعدوان العسكري علي أراضي الدول الأخرى، والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمر منازلهم وممتلكاتهم، والأعمال القسرية التي يتعرضون لها لإكراههم علي مغادرة مدنهم وقراهم، وهي الأعمال التي ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح بارتكابها، ضاربة بذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والممارسات الدولية عرض الحائط،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي تقترف بانتظام ضد النساء والأطفال، وتمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السبل والوسائل المستخدمة في النزاعات المسلحة الداخلية تجر آلاما جسيمة،
وإذ يذكر بالصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف تجنب النزاعات المسلحة والأعمال الرامية إلي فرض احترام القواعد الإنسانية في النزاعات، لا سيما في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني، بحفاظه علي بعض الأبعاد الإنسانية في خضم النزاعات المسلحة، يفتح المجال أمام المصالحة، ولا يسهم في إحلال السلم بين المحاربين من جديد فحسب، بل يسهم أيضا في خلق الوفاق بين الشعوب كافة،
إذ يأسف لأن القانون الدولي الإنساني لم يتسم بعد بالطابع العالمي، حيث أن ثلث الدول تقريبا لا تلتزم في الوقت الراهن بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لسنة 1980، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لسنة 1954،
وإذ يأسف لأن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل أثناء النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والهيئات المختصة للأمم المتحدة أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع التعاون مع هذه المنظمات، وتجميد الأعمال الإنسانية، والاعتداء علي أفراد الخدمات الإنسانية، والاستيلاء علي المواد الغذائية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع نقل المواد الغذائية إلي الضحايا والسماح لهيئات الإغاثة بالوصول إلي أسري الحرب والمدنيين المعتقلين،
وإذ يعرب عن استيائه من أن أحكام القانون الإنساني النافذة حاليا لا تمنح حماية كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله،
وإذ يعرب عن استيائه من ازدياد عدد الصحفيين ورجال وسائل الأعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يختطفون في ميدان القتال،
وإذ يسره أن منظمة الأمم المتحدة قد أكدت مؤخرا فكرة المساعدة الإنسانية التي تنطوي علي إغاثة السكان المدنيين، وإنشاء ممرات أمن لضمان نقل هذه المعونة دون أي عائق إلي الضحايا، وإنشاء "مناطق محمية" بناء علي قرار من الأمم المتحدة، إذ لم تبادر بذلك أطراف النزاع، ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين للأمم المتحدة و/أو المنظمات الإنسانية الدولية،
وإذ يسره أن المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب قد اعتمد في الأول من أيلول/سبتمبر 1993 في جنيف إعلانا رسميا أكدت بموجبه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993 لإنشاء محكمة لمقاضاة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب والتطهير الإثني، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اعتمده المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس آيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام مجالس النواب في تطبيق وتحسين القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة،
1- يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي النظر أو إعادة النظر دون أي إبطاء في إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان المؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977 والمتعلقان بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وغير الدولية (البروتوكول الثاني)،
(ب) الاتفاقية المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ج) الاتفاقية المؤرخة في 14 أيار/مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة،
(د) الاتفاقية المؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951 والمتعلقة بالوضع القانوني للاجئين، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2- يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي تقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصي الحقائق،
(ب) مجالس النواب والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية علي الوجه الصحيح، واعتماد تدابير وطنية بهدف تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما إدراج عقوبات ردعية في تشريعاتها لتفادي انتهاك هذه القواعد، والنظر في إمكانية إنشاء لجان وزارية أو تنشيط أعمالها، أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني وتنسيقها،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية وإعلامية بهدف التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وبذل قصارى جهدهم لتفادي ارتكاب المخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر لتنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تشوه المدنيين،
(ز) كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات الضرورية لوصف وتحديد الأشخاص والممتلكات موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي بذلك قصارى جهدها لحماية ممثلي الوكالات الإنسانية من المحاربين ومجرمي القانون العام، وضمان الحصانة التي ينبغي أن تكفلها شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني لتفادي عرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة بتأمين الوصول إلي المناطق المتضررة، واتخاذ التدابير الضرورية لدعم مراعاة أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض بشأن إعداد قواعد متميزة للقانون الإنساني بغية حماية الأشخاص المكلفين بحفظ وإحلال السلم بصورة أنجع،
(ك) كل الدول إلي السهر علي تمتع الصحفيين الذين يؤدون مهمات خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الانتفاع بخدمات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة الداخلية،
م) كل الدول إلي مساندة مجموع الأعمال التي تباشر حاليا أو مستقبلا لدعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني عن الأضرار التي تلحق بهم، مما يسمح لهم بالانتفاع فعليا بالمخصصات التي يستحقونها،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وعلي الأخص وفقا للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كافة البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3- يعرب عن تقديره للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من هيئات الإغاثة الدولية، ويدعو الحكومات إلي مضاعفة مساهمتها في تمويل هذه المؤسسات، ويشيد بإخلاص وشجاعة موظفي هذه المنظمات،
4- يوصي المجلس البرلماني الدولي بتأليف لجنة تكلف بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مسألة التصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولين ومتابعتها علي الصعيد الوطني، علي أن تقوم اللجنة المذكورة بتقديم تقارير دورية عن هذه المسألة إلي المجلس البرلماني الدولي اعتبار من تاريخ انعقاد دورته السنوية الثانية في سنة 1994.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة العدد 36 آذار/مارس نيسان/أبريل 1994 ص 121-126، من الجدير بالتوضيح أن الاتحاد البرلماني الدولي يضم ممثلي مجالس نواب الدول ذات السيادة. وقد عقد مؤتمره التسعين في كانبيرا، استراليا خلال الفترة من 13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993. وكان أحد الموضوعات الرئيسية المدرج في جدول أعماله: "احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة". وترأس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي دعيت بهذه المناسبة للمشاركة في المؤتمر السيد/كورنيليو سوماروغا، رئيس اللجنة الدولية، الذي ألقي كلمة عن التحديات التي يواجهها القانون الإنساني. ويتسم القرار الوارد عاليه بأهمية كبيرة، لأنه عبر تعبيرا صادقا عما جاء في الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب الذي كان قد عقد قبل المؤتمر البرلماني الدولي بخمسة عشر يوما في جنيف، واستجاب لأماني اللجنة الدولية التي عبرت عنها في تقريرها عن حماية ضحايا الحرب المقدم إلي مؤتمر جنيف. فضلا عن ذلك، فإن هذا القرار الصادر عن السلطة التشريعية للدول يستكمل بنجاح كبير التعهد الذي أخذه في جنيف مندوبو الحكومات الحاضرة الذين مثلوا السلطة التنفيذية للدول. وترجع أهمية القار إلي ما أوصي به من تأليف "لجنة تكلف بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني"، وكذلك ما ورد به بخصوص للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولين ومتابعته تنفيذها علي الصعيد الوطني.
تعليقات
لا يوجد نتائج مطابقة