الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه

Facebook Share
منظمة الدول الأمريكية – سلسلة المعاهدات رقم 67
بدأ العمل بها في 28 فبراير 1987



إن الدول الأمريكية الموقعة على هذه الاتفاقية،
إدراكاً لحكم الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان بألا يخضع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة،
وإذ تؤكد مجدداً أن كافة أفعال التعذيب، أو أي معاملة أخرى قاسية أو غير إنسانية أو مهينة تشكل جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإنكاراً للمبادئ الواردة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، وفي ميثاق الأمم المتحدة، وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذ تنبه – من أجل تفعيل القواعد ذات الصلة الواردة في الوثائق العالمية والإقليمية سالفة الذكر – إلى ضرورة صياغة اتفاقية أمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه،
وإذ تؤكد مجدداً على غرضها في تقوية الظروف التي تعمل على الاعتراف بكرامة الإنسان الملازمة له واحترامها في هذا النصف من الكرة الأرضية، والتأكيد على الممارسة الكاملة لحقوقه وحرياته الأساسية،
قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

تتعهد الدول الأطراف بمنع التعذيب والعقاب عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم التعذيب على أنه فعل يرتكب عمداً لإنزال الألم البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء وقائي أو لأي غرض آخر، ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي.
ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة.

مادة 3

يعتبر مذنباً بجريمة التعذيب:
(أ) الموظف العام أو الموظف الذي بصفته يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو الذي يرتكبه بشكل مباشر أو يقصر في منعه إن كان قادراً على ذلك.
(ب) الشخص الذي – عند تحريضه للموظف الحكومي أو الموظف المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) – يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو يرتكبه بشكل مباشر أو يكون شريكاً فيه.

مادة 4

لا تمثل حقيقة التصرف بناء على أوامر الرئيس الأعلى إعفاءً من المسئولية الجنائية المقابلة.

مادة 5

لا يمكن التذرع أو الاعتراف بوجود ظروف مثل حالة حرب أو تهديد بحرب أو حالة حصار أو طوارئ أو اضطراب أو نزاع داخلي كمبرر لجريمة التعذيب.
ولا تبرر التعذيب خطورة شخصية المعتقل أو السجين، أو نقص الأمن في منشأة السجن أو الإصلاحية.

مادة 6

وفقاً لأحكام المادة (1) – تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب والعقاب عليه داخل نطاق سلطاتها القضائية.
وتضمن الدول الأطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب، ومحاولات ارتكاب التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وتجعل مثل هذه الأعمال مستوجبة للعقوبات الشديدة التي تضع في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
وتتخذ كذلك الدول الأطراف الإجراءات الفعالة لمنع والعقاب على المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة داخل نطاق سلطاتها القضائية.

مادة 7

تتخذ الدول الأطراف – عند تدريب ضباط الشرطة والموظفين العموميين الآخرين المسئولين عن حراسة الأشخاص بصفة مؤقتة أو المحرومين من حريتهم بصفة نهائية – الإجراءات من أجل وضع تشديد خاص بشأن تحريم استخدام التعذيب عند الاستجواب أو الاعتقال أو إلقاء القبض.
وتتخذ كذلك الدول الأطراف الإجراءات المشابهة لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

مادة 8

تضمن الدول الأطراف أن يكون لكل شخص – يوجه اتهام بتعرضه للتعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية – الحق في نظر حالته بشكل عادل.
وكذلك – إذا كان هناك اتهام أو سبب وجيه لاعتقاد أنه قد تم ارتكاب فعل من أفعال التعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية – تضمن الدول الأطراف أن تباشر هيئاتها المختصة بشكل مناسب وعلى الفور إجراء التحقيقات في القضية، والبدء في إقامة الدعوى الجنائية المناسبة.
وبعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المحلية للدولة المعنية والطعون ذات الصلة يجوز تقديم القضية إلى المحاكم الدولية التي تعترف تلك الدولة باختصاصها.

مادة 9

تتعهد الدول الأطراف بأن تدخل في قوانينها المحلية اللوائح التي تضمن التعويض المناسب لضحايا التعذيب.
ولا يؤثر أي من أحكام هذه المادة على الحق في تلقي التعويض الذي يكون من حق الضحية أو الأشخاص الآخرين بموجب التشريعات المحلية القائمة.

مادة 10

لا يكون البيان الثابت أنه تم الحصول عليه عن طريق التعذيب مقبولاً كدليل في الإجراء القانوني، إلا في الدعوى القضائية التي ترفع ضد الشخص أو الأشخاص المتهمين بانتزاعه عن طريق أفعال التعذيب، وكدليل فقط أن المتهم حصل على مثل هذا البيان بمثل هذه الوسائل.

مادة 11

تتخذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لتسليم أي متهم بارتكاب جريمة التعذيب أو المحكوم عليه لارتكاب تلك الجريمة وفقاً لقوانينها المحلية بشأن تسليم المجرمين والتزاماتها الدولية بشأن هذه المسألة.

مادة 12

تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإنشاء اختصاصها القضائي على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(أ) عندما يرتكب التعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية،
(ب) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً لتلك الدولة، أو
(ج) عندما يكون الضحية مواطناً لتلك الدولة، وتعتبر ذلك مناسباً.
وتتخذ كذلك كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإنشاء اختصاصها القضائي على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية عندما يكون المجرم المتهم في الإقليم الذي يقع داخل نطاق سلطتها القضائية ويكون من غير المناسب تسليمه وفقاً للمادة (11).
ولا تستبعد هذه الاتفاقية الاختصاص الجنائي الذي يمارس وفقاً للقانون المحلي.

مادة 13

تعتبر الجريمة المشار إليها في المادة (2) داخله ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة التعذيب كجريمة موجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
ويجوز لأي دولة طرف – والتي تجعل التسليم شرطاً عند وجود معاهدة – أن تعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بجريمة التعذيب، إذا تلقت طلب تسليم من دولة أخرى طرف ليس لها معها اتفاقية تسليم، ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي قد يتطلبها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
وتعترف الدول الأطراف – والتي لا تجعل التسليم شرطاً عند وجود معاهدة – بمثل هذه الجرائم كجرائم موجبة للتسليم فيما بينها خضوعاً للشروط التي قد يتطلبها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
ولا تتم الموافقة على التسليم، ولا يعاد الشخص المطلوب،عندما تكون هناك أسباب للاعتقاد بأن حياته تتعرض للخطر، أو أنه سيتعرض للتعذيب أو إلى معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، أو أنه سيحاكم من قبل محاكم خاصة، أو محاكم أنشئت لأغراض خاصة في الدولة الطالبة.

مادة 14

عندما لا توافق دولة طرف على التسليم – تقدم القضية إلى جهاتها المختصة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت داخل نطاق سلطتها القضائية من أجل التحقيق، متى كان ذلك مناسباً للإجراء الجنائي وفقاً لقانونها المحلي، ويرسل أي قرار تتخذه هذه الجهات إلى الدولة التي طلبت التسليم.

مادة 15

لا يفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه تقييد لحق اللجوء – متى كان مناسباً – أو أنه يغير التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بمسألة التسليم.

مادة 16

لا تقيد هذه الاتفاقية أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأخرى بشأن المسألة، أو النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بجريمة التعذيب.

مادة 17

تتعهد الدول الأطراف بإخطار اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بأي إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها تتخذها تطبيقاً لهذه الاتفاقية.
والتزاما بواجباتها ومسئولياتها – تبذل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أقصى طاقتها في تقريرها السنوي لتحليل الوضع القائم في الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بمنع التعذيب وإزالته.

مادة 18

تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.

مادة 19

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

مادة 20

تفتتح هذه الاتفاقية للانضمام من قبل أي دولة أمريكية أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

مادة 21

يجوز للدول الأطراف – عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه الاتفاقية بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع هدف وغرض الاتفاقية أو تتعلق بحكم معين أو أكثر.

مادة 22

يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم إلى الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية – يبدأ العمل بالاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

مادة 23

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز لأي دولة طرف أن تنهيها، ويتم إيداع وثيقة الإنهاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت إنهائها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة الإنهاء، وتظل سارية بالنسبة لبقية الدول الأطراف.

مادة 24

يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية، وكذلك النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية – المتساوية من حيث التوثيق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل التسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء المنظمة والدول التي انضمت إلى الاتفاقية بالتوقيعات وإيداع وثائق التصديق والانضمام أو الإنهاء وكذلك بالتحفظات – إن وجدت.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

تعليقات

لا يوجد نتائج مطابقة


تعليقك هنا

* تعليقك
* كود التحقق
 
 

عدد الزوار

1857150

تصويت

ما مدى جودة الخدمات المقدمة من الموقع؟‏
ممتاز
 
 
جيد
 
 
ضعيف
 
 

القائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر أخبار الموقع


اتبعنا