المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية...

Facebook Share

المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 

قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992، وثيقة الأمم المتحدة E/1992/22، ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/134 المؤرخ في 4 آذار/مارس 1994

 

إن الجمعية العامة؛

إذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛

لا سيما قراريها 41/129 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 و46/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، وقرارات لجنة حقوق الإنسان 1987/40 المؤرخ 10 آذار/مارس 1987، و1988/72 المؤرخ 10 آذار/مارس 1988، و1989/52 المؤرخ 7 آذار/مارس 1989، و1990/73 المؤرخ 7 آذار/مارس 1990، و1991/27 المؤرخ 5 آذار/مارس 1991، و1992/54 المؤرخ 2 آذار/مارس 1992. وإذ تحيط علما بقرار اللجنة 1992/55 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993؛

وإذ تؤكد وجوب منح الألوية لوضع ترتيبات ملائمة على الصعيد الوطني لضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

واقتناعا منها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات على الصعيد الوطني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي إيجاد وزيادة وعي الجمهور بتلك الحقوق والحريات؛

وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة يمكن أن تقوم بدور حفاز في المساعدة على تطوير المسؤسسات الوطنية عن طريق العمل كمركز لتبادل المعلومات والخبرة؛

وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، المبادئ التوجيهية المتعلقة بهيكل وأداء المؤسسات الوطنية والمحلية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 22/46 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1978؛

وإذ ترحب بتزايد الاهتمام على نطاق عالمي بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية، وهو ما أعرب عنه خلال الاجتماع الإقليمي لأفريقيا التابع للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمعقود في تونس في الفترة من 2 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، وخلال الاجتماع الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المعقود في سان خوسيه في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 1992، والاجتماع الاقليمي لأسيا المعقود في بانكوك في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 2 نيسان/ابريل 1993، وحلقة عمل الكمنولوث بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقودة في أوتاوا في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وحلقة العمل بشأن قضايا حقوق الإنسان لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، المعقودة في جاكرتا في الفترة من 26 إلى 28 كانون الثاني/يناير 1992. وما تجلى في القرارات التي أعلنتها مؤخرا عدة دول أعضاء بإنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين أكد فيهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا سيما بصفتها الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة، ودورها في كفالة الانتصاف في حالة انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات التعلقة بحقوق الإسنان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

1- تحيط علما مع الارتياح بالتقرير المقدم من الأمين العام (A/43/340) الذي أعد وفقا لقرار الجمعية العامة 46/124 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991؛

2- تؤكد من جديد أهمية إقامة مؤسسات وطنية فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا للتشريع الوطني، وأهمية ضمان كفالة تعددية عضويتها واستقلالها؛

3- تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أو تعزيز الموجود بالفعل من تلك المؤسسات، وعلى إدماج تلك العناصر في الخطط الإنمائية الوطنية؛

4- تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تنشئها الدول الأعضاء على منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛

5- تطلب إلى مركز حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة أن يواصل جهوده لزيادة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية، ولا سيما في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التفنية، والإعلام والتثقيف، في إطار الحملة الإعلامية العالمية من أجل حقوق الإنسان؛

6- تطلب أيضا إلى مركز حقوق الإنسان أن ينشئ، بناء على طلب الدول المعنية، مراكز للأمم المتحدة للوثائق والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، وأن يقوم بذلك على أساس الإجراءات المعمول بها بشأن استخدام الموارد المتاحة، في إطار صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛

7- تطلب إلى الأمين العام أن يرد ردا إيجابيا على الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، فضلا عن المراكز الوطنية للوثائق والتدريب في ميدان حقوق الإنسان؛

8- تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء تلك المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛

9- تؤكد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية بوصفها وكالات لنشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وللأنشطة الإعلامية الأخرى التي يجري إعدادها وتنظيمها برعاية الأمم المتحدة؛

10- ترحب بتنظيم اجتماع للمتابعة في تونس في كانون الأول/ديسمبر 1992 تحت رعاية مركز حقوق الإنسان للقيام، بوجه خاص، بدراسة الطرق والوسائل اللازمة لتعزيز المساعدة التقنية من أجل التعاون وتقوية المؤسسات الوطنية، ومواصلة دراسة جميع القضايا المتصلة بمسألة المؤسسات الوطنية؛

11- ترحب أيضا بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، المرفقة بهذا القرار؛

12- تشجع على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التي تراعي هذه المبادئ وتدرك أن من حق أي دولة أن تختار الإطار الذي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني؛

13- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخمسين عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 85

20 كانون الأول/ديسمبر 1992

 

الاختصاصات والمسؤوليات

1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.

3- تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:

(أ) تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية والتي تشمل المجالات التالية:

"1" جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وتوصي، عند الاقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها؛

"2" أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها؛

"3" إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديدا؛

"4" توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛

(ب) تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛

(ج) تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها؛

(د) المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع إيلاء الاحترام الواجب لاستقلالها؛

(هـ) التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(و) المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛

(ز) الإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية

1- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية يتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو باشراك ممثلين لها:

(أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛

(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛

(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون؛

(د) البرلمان؛

(هـ) الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية).

2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها.

3- من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.

طرائق العمل

ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام بما يلي:

(أ) أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر؛

(ب) أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها؛

(ج) أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز صحفي، لا سيما للتعريف بآرائها وتوصياتها؛

(د) أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة؛

(هـ) أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعا محلية إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها؛

(و) أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان (لا سيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة)؛

(ز) أن تعمد، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.

مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون الإخلال بالمبادئ المبينة أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:

(أ) التماس التسوية الودية عن طريق المصالحة أو، مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو، عند الاقتضاء، باللجوء إلى السرية؛

(ب) إخطار مقدم الالتماس بحقوقه ولا سيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛

(ج) الاستماع إلى أية شكاوي أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا؛

(د) تقديم توصيات غلى السلطات المختصة، لا سيما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين واللوائح والممارسات الادارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* وثيقة الأمم المتحدة A/RES/48/134.

Comments

No Results Found


Your Comment

* Your Comment
* Captcha