الفقرات المعنية بحقوق الإنسان في ميثاق منظمة الدول الأمريكية

Facebook Share

"ميثاق سان جوزيه"

 

(كما تم تعديله خلال 1993)
أبرم في بوجوتا في 30 أبريل 1948
بدأ العمل به في 13 ديسمبر 1951



الجزء الأول
الفصل الأول
الطبيعة والأغراض
مادة 1

تنشئ الدول الأمريكية بموجب هذا الميثاق المنظمة الدولية التي قامت بتطويرها لتحقيق نظام السلام والعدل، وتشجيع تضامنها، وتقوية تعاونها، والدفاع عن سيادتها وتكاملها الإقليمي واستقلالها، ومنظمة الدول الأمريكية هي وكالة إقليمية داخل إطار الأمم المتحدة.
ليس لمنظمة الدول الأمريكية أي سلطات بخلاف تلك التي يمنحها لها هذا الميثاق صراحة، والتي لا تجيز لها أي من أحكامها أن تتدخل في المسائل التي تقع في نطاق السلطة القضائية الداخلية للدول الأعضاء بها.

مادة 2

من أجل وضع المبادئ التي قامت عليها موضع التنفيذ ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الإقليمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة تعلن منظمة الدول الأمريكية الأغراض الأساسية التالية:
(أ) تقوية السلام والأمن في القارة،
(ب) تشجيع وتعزيز الديمقراطية النيابية بالاحترام الواجب لمبدأ عدم التدخل،
(ج) منع أسباب المشكلات المحتملة، وضمان التسوية السلمية للنزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء،
(د) توفير العمل المشترك من جانب تلك الدول في حالة العدوان،
(هـ) السعي من أجل حل المشكلات السياسية والقضائية والاقتصادية التي قد تنشأ فيما بينها،
(و) تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق العمل التعاوني،
(ز) استئصال الفقر الشديد الذي يشكل عقبة أمام التنمية الديمقراطية الكاملة لشعوب نصف الكرة الأرضية، و
(ح) تحقيق تقييد فعال للأسلحة التقليدية مما يجعل من الممكن تكريس أكبر قدر من الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

الفصل الثاني
المبادئ
مادة 3

تؤكد الدول الأمريكية مجدداً على المبادئ التالية:
(أ) القانون الدولي هو المعيار لسلوك الدول في علاقاتها المتبادلة،
(ب) يقوم النظام الدولي أساساً على احترام شخصية وسيادة واستقلال الدول والوفاء الكامل بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى،
(ج) تحكم النوايا الحسنة العلاقات بين الدول،
(د) إن تضامن الدول الأمريكية والأهداف السامية التي تسعى إلى تحقيقها تتطلب التنظيم السياسي لتلك الدول على أساس الممارسة الفعالة للديمقراطية النيابية،
(هـ) لكل دولة حق اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنظيم نفسها بالطريقة التي تناسبها تماماً دون تدخل خارجي، وعليها واجب الامتناع عن التدخل في شئون أي دولة أخرى، وبناء على ما تقدم – تتعاون الدول الأمريكية بشكل كامل فيما بينها بعيداً عن طبيعة نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها،
(و) إزالة الفقر الشديد هو جزء أساسي من تشجيع وتدعيم الديموقراطية النيابية وهو مسئولية مشتركة للدول الأمريكية،
(ز) تدين الدول الأمريكية الحرب العدوانية: فالنصر لا يجلب حقوقاً،
(ح) العمل العدواني ضد دولة أمريكية هو عمل عدواني ضد كافة الدول الأمريكية الأخرى،
(ط) تسوى النزاعات ذات الصفة الدولية والتي تنشأ بين اثنين أو أكثر من الدول الأمريكية عن طريق الإجراءات السلمية،
(ى) العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي هما أساس السلام الدائم،
(ك) التعاون الاقتصادي ضروري للرخاء والازدهار المشترك لشعوب القارة،
(ل) تعلن الدول الأمريكية الحقوق الأساسية للفرد دون تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو العقيدة أو الجنس،
(م) الوحدة الروحية للقارة تقوم على أساس احترام القيم الثقافية للدول الأمريكية وتتطلب تعاونها الوثيق من أجل أهداف الحضارة السامية،
(ن) يجب توجيه تعليم الشعوب نحو العدل والحرية والسلام.

الفصل الثالث
الأعضاء
مادة 4

تكون كافة الدول الأعضاء التي صدقت على هذا الميثاق أعضاء في المنظمة.
-------------------

مادة 9

يجوز إيقاف عضو المنظمة الذي تمت الإطاحة بحكومته المشكلة بشكل ديمقراطي عن طريق القوة عن ممارسة حق المشاركة في دورات الجمعية العامة، واجتماع التشاور، ومجالس المنظمة، والمؤتمرات المتخصصة، وكذلك اللجان ومجموعات العمل، وأي هيئات أخرى يتم إنشاؤها.
(أ) تمارس سلطة الإيقاف فقط عندما تعلن المنظمة عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية بغرض تشجيع استعادة الديمقراطية النيابية في الدولة العضو المتأثرة.
(ب) يتم اتخاذ قرار الإيقاف في جلسة خاصة للجمعية العامة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء،
(ج) يبدأ الإيقاف فور الموافقة عليه من الجمعية العامة،
(د) وعلى الرغم من الإيقاف – تحاول المنظمة أن تتبنى مبادرات دبلوماسية إضافية للمساهمة في إعادة إنشاء الديمقراطية النيابية في الدولة العضو المتأثرة،
(هـ) يستمر العضو الذي يخضع للإيقاف في الوفاء بالتزاماته تجاه المنظمة،
(و) يجوز للجمعية العامة أن ترفع الإيقاف بقرار يتخذ بموافقة ثلثي الدول الأعضاء،
(ز) تمارس السلطات المشار إليها في هذه المادة وفقاً لهذا الميثاق.
------------------------

الفصل السابع
التنمية التكاملية
مادة 30

تتعهد الدول الأعضاء – التي تستلهم مبادئ التضامن والتعاون الأمريكي – بجهد مشترك لضمان العدالة الاجتماعية الدولية في علاقاتها، والتنمية التكاملية لشعوبها كشروط أساسية للسلام والأمن، وتشمل التنمية التكاملية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والتي من خلالها يجب تحقيق الأهداف التي تضعها كل دولة.

مادة 31

إن التعاون الأمريكي المشترك من أجل التنمية التكاملية هو مسئولية مشتركة للدول الأعضاء من خلال إطار المبادئ الديمقراطية ومؤسسات النظام الأمريكي المشترك، ويجب أن يشمل ذلك المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، كما يجب أن يدعم تحقيق الأهداف القومية للدول الأعضاء، ويحترم الأولويات التي تضعها كل دولة في خططها للتنمية من روابط أو شروط سياسية.

مادة 32

يجب أن يكون التعاون الأمريكي المشترك من أجل التنمية المتكاملة مستمراً، ومن الأفضل أن يكون من خلال المنظمات متعددة الأطراف دون الإخلال بالتعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.
تساهم الدول الأعضاء في التعاون الأمريكي المشترك من أجل التنمية المتكاملة وفقاً لمواردها وإمكانياتها وبما يتفق مع قوانينها.

مادة 33

تكون التنمية مسئولية أساسية لكل دولة، ويجب أن تكون عملية مستمرة ومتكاملة من أجل إرساء نظام اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة يساهم في الوفاء بمتطلبات الفرد.

مادة 34

تتفق الدول الأعضاء على تكافؤ الفرص، والتخلص من الفقر الشديد، والتوزيع العادل للثروة والدخل والمشاركة لشعوبها في القرارات التي تتعلق بتنميتها، وتتفق كذلك على تكريس مجهوداتها القصوى لتحقيق الأهداف الأساسية التالية:
(أ) الزيادة الحقيقية المدعمة ذاتياً للناتج القومي بالنسبة لكل منها،
(ب) التوزيع العادل للدخل القومى،
(ج) النظم الملائمة والعادلة للضرائب،
(د) تحديث الحياة الريفية، والقيام بالإصلاحات التي تؤدي إلى نظم عادلة وملائمة لتملك الأرض، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والتوسع في استخدام الأرض، وتنوع الإنتاج، وتحسين نظم إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، وتقوية ونشر الوسائل من أجل تحقيق هذه الأهداف،
(هـ) زيادة التصنيع وتنويعه وبخاصة رأس المال والسلع الوسيطة،
(و) استقرار مستويات الأسعار المحلية والتي تتوافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة وتحقيق العدالة الاجتماعية،
(ز) الأجور العادلة وفرص التوظيف وظروف العمل المقبولة للجميع،
(ح) القضاء السريع على الأمية وزيادة فرص التعليم للجميع،
(ط) حماية جهد الإنسان عن طريق التوسع في تطبيق العلوم الطبية الحديثة،
(ى) التغذية السلمية وبخاصة عن طريق تكثيف الجهود القومية لزيادة إنتاج وتوفير الغذاء،
(ك) الإسكان الملائم لكافة قطاعات السكان،
(ل) الظروف المدنية التي توفر الفرصة لحياة كاملة ومنتجة وصحية،
(م) تشجيع المبادرات الخاصة والاستثمار بما يتفق مع العمل في القطاع العام، و
(ن) زيادة وتنويع التصدير.

مادة 45

اقتناعاً بأن الإنسان يمكن أن يحقق فقط النجاح الكامل لطموحه من خلال نظام اجتماعي عادل في وجود تنمية اقتصادية وسلام حقيقي – توافق الدول الأعضاء على تكريس كل الجهود لتطبيق المبادئ والآليات التالية:
(أ) لكافة البشر – دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو الجنسية، أو العقيدة، أو الحالة الاجتماعية – الحق في الرفاهية المادية، والتنمية الروحية في ظل ظروف الحرية، والكرامة، وتكافؤ الفرص، والأمن الاقتصادى،
(ب) العمل حق وواجب اجتماعي يمنح الكرامة للشخص الذي يؤديه، ويجب أن يؤدي في ظل ظروف تضمن الحياة والصحة والمستوى اللائق من المعيشة للعامل وأسرته – بما في ذلك نظام عادل للأجور – وذلك أثناء سنوات العمل وفي الشيخوخة، أو عندما تحرمه الظروف من إمكانية العمل،
(ج) يكون لأصحاب العمل والعمال – ريفيين ومدنيين – الحق في الارتباط معاً بحرية للدفاع عن مصالحهم وتعزيزها – بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي، وحق العمال في الإضراب، والاعتراف بالشخصية القانونية للاتحادات، وحماية حرياتها واستقلالها، ويكون كل ذلك وفقاً للقوانين واجبة التطبيق،
(د) نظم وإجراءات عادلة وفعالة للتشاور والتعاون فيما بين قطاعات الإنتاج مع الاهتمام الواجب بحماية مصالح المجتمع بالكامل،
(هـ) تطبيق نظم الإدارة العامة والبنوك والائتمان والمشروعات والتوزيع والمبيعات بالطريقة التي تنسجم مع القطاع الخاص وتفي بمتطلبات ومصالح المجتمع،
(و) اندماج وزيادة مشاركة القطاعات الهامشية من السكان – في كل من المناطق المدنية والريفية – في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية للأمة من أجل تحقيق التكامل للمجتمع القومي، وسرعة عملية الارتقاء الاجتماعي، وتدعيم النظام الديمقراطي، وتدعيم كافة الجهود الشعبية للتنمية والتعاون من أجل تنمية وتقدم المجتمع،
(ز) الاعتراف بأهمية مساهمة المنظمات مثل الاتحادات العمالية، والجمعيات التعاونية، والاتحادات الثقافية والمهنية والتجارية والمحلية، واتحادات المجتمع في حياة المجتمع وعملية التنمية،
(ح) تطوير سياسة فعالة للأمن الجماعي، و
(ط) توفير المساعدة القانونية الواجبة لكافة الأشخاص من أجل ضمان حقوقهم.

مادة 46

تعترف الدول الأعضاء – من أجل تسهيل عملية التكامل الإقليمي في أمريكا اللاتينية – أنه من الضروري أن توفق بين التشريعات الاجتماعية للدول النامية، وبخاصة في مجالات العمالة والضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوق العمال بشكل متكافئ، وتوافق على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

مادة 47

تعطي الدول الأعضاء الأهمية الأساسية من خلال خطط التنمية لتشجيع التعليم والعلم والتكنولوجيا والثقافة الموجهة من أجل التحسين الشامل للفرد وكأساس للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم.

مادة 48

تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض للوفاء باحتياجاتها التعليمية وتشجيع البحث العلمي وتشجيع التقدم التكنولوجي من أجل التنمية المتكاملة، وتعتبر نفسها إما بشكل فردي أو بشكل مشترك ملتزمة بالحفاظ على وإثراء الميراث الثقافي للشعوب الأمريكية.

مادة 49

تبذل الدول الأعضاء أقصى الجهود – طبقاً لتشريعاتها الدستورية – لضمان الممارسة الفعالة لحق التعليم على الأسس التالية:
(أ) يتم توفير التعليم الأولى – الإجباري بالنسبة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة – كذلك لكافة الذين يمكن أن يستفيدوا منه، وعندما توفره الدول يكون مجانياً،
(ب) يتم التوسع في التعليم المتوسط بشكل تدريجي ليشمل أكبر قدر من السكان بهدف التقدم الاجتماعي، ويجب أن يتنوع بالشكل الذي يفي باحتياجات التنمية لكل دولة دون الإخلال بتوفير التعليم العام، و
(ج) يكون التعليم الجامعي متاحاً للجميع بشرط الوفاء بالمعايير التنظيمية أو المستويات الأكاديمية من أجل المحافظة على مستواه العالي.

مادة 50

تعطي الدول الأعضاء انتباهاً خاصاً لاستئصال الأمية، وتقوي نظم التعليم المهني وتعليم الكبار، وتضمن إتاحة ثمار الثقافة لكافة السكان، وتشجع استخدام كافة وسائل المعلومات لتحقيق هذه الأهداف.

الجزء الثانى
الفصل الثامن
الهيئات
مادة 53

تنجز منظمة الدول الأمريكية أغراضها عن طريق:
(أ) الجمعية العامة،
(ب) اجتماع التشاور لوزراء الخارجية،
(ج) المجالس،
(د) اللجنة القضائية الأمريكية المشتركة،
(هـ) اللجنة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان،
(و) الأمانة العامة،
(ز) المؤتمرات المتخصصة، و
(ح) المنظمات المتخصصة.
يجوز إنشاء هيئات ووكالات مساعدة أخرى عندما تكون لازمة – بالإضافة لتلك التي ينص عليها الميثاق وطبقاً لأحكامه.

الفصل الخامس عشر
اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
مادة 106

تكون هناك لجنة أمريكية مشتركة لحقوق الإنسان مهمتها الرئيسية تشجيع مراعاة وحماية حقوق الإنسان، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذه المسائل.
تحدد اتفاقية أمريكية مشتركة لحقوق الإنسان هيكل واختصاص وإجراءات هذه اللجنة، وكذلك تلك الخاصة بالهيئات الأخرى المسئولة عن هذه المسائل.

الجزء الثالث
الفصل العشرون

---------------------

أحكام متنوعة
مادة 137

لا تسمح منظمة الدول الأمريكية بأي قيد يقوم على أساس العرق أو العقيدة أو الدين فيما يتعلق بأهلية المشاركة في أنشطة المنظمة وشغل المناصب بها.

الفصل الثاني والعشرون
أحكام انتقالية

-----------------------

مادة 145

حتى يبدأ العمل بالاتفاقية الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان المشار إليها في الفصل الخامس عشر تحرص اللجنة الأمريكية المشتركة القائمة لحقوق الإنسان على مراعاة حقوق الإنسان.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

تعليقات

العدد الكلي: 1 (20 في الصفحة)
Winter
منذ: الخميس, 30 حزيران 2016 23:14
That's a smart answer to a tricky queitson

تعليقك هنا

* تعليقك
* كود التحقق
 
 

عدد الزوار

2016088

تصويت

ما مدى جودة الخدمات المقدمة من الموقع؟‏
ممتاز
 
 
جيد
 
 
ضعيف
 
 

القائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر أخبار الموقع


اتبعنا